فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة؛ الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ الستين إلى المائة".

وقوله: "يصلي الهجير" أي: الظهر؛ سماها هجيرًا لأنها تؤدى في الهاجرة.

وتدحض الشمس أي: تزول، يقال: دحضت رجله في الوحل أي [زلقت] (?).

وحياة الشمس: بقاء قوتها في الحرة والإضاءة.

وكره أكثر العلماء النوم قبل العشاء، ورخص جماعة [فيه] (?) ومن هؤلاء من خصص الترخيص برمضان، ولم يكره الأكثرون الحديث بعدها خاصة فيما لا بدّ منه.

وقوله: "وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه" هو الذي يعتمد في الروايات، قال الحافظ البيهقي: والشافعي إنما أورد الحديث في كتاب اختلاف علي وعبد الله، وذلك الكتاب لم يُسمع منه ولم يُقرأ عليه فربما وقع في الكتاب غلط (?).

وقوله: "ويقرأ بالستين إلى المائة" يبين استحباب إطالة القراءة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015