الأصل

[1682] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن عباس أن رجُلًا سأله عن مُحْرم أصابَ جرادةً، فقال: يتصدق بقبضة من الطعام.

وقال ابن عباس: وليأخذنَّ بقبضةِ جرادات، ولكن على ذلك رأيي.

الشرح

قد سبق (?) هذا الأثر في آخر كتاب الحج من رواية سعيد وحده، وفي آخره: وليأخذنَّ بقبضة جرادات، ولكن ولو، وقال ها هنا: "ولكن على ذلك رأي" قال الحافظ أبو بكر البيهقي: كأن هذا لفظ حديث مسلم بن خالد، وذاك لفظ حديث سعيد بن سالم.

والمقصود أن القبضة من الطعام حتى من جرادات، ولكن هذا ما رأيته لمن يحتاط.

الأصل

[1683] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلًا أطول شعرًا منه.

فقال: أحرمتُ وعليَّ هذا الشعر؟ فقال ابن عباس: اشتمل على ما دون الأذنين منه.

قال: قبَّلتُ امرأةً ليست بامرأتي؟ قال: زَنَا فُوك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015