وعن عامر الشعبي أنه قال: يقطع أمواتنا كما يقطع في أحيائنا (?).
الأصل
من كتاب الحج من الأمالي
[1636] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-؛ أنه أهلَّ من بيت المقدس (?).
هذا الكتاب المنقول من "الإملاء" سمعه الربيع من الشافعي إملاءً فهو يقول في جميع ما فيه: حدثنا.
وقد رأيت في بعض النسخ: "من كتاب الحج من الأمالي يقول في جميع ذلك: حدثنا".
والإحرام مما [فوق] (?) الميقات جائز، وفي استحبابه مذهبان ذكرناهما فيما سبق من "كتاب الحج" بشواهدهما.
قال الشافعي (?): وكيف يكره ما اختاره ابن عمر لنفسه مع أنه روى حديث المواقيت.
الأصل
[1637] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة.