عزم المسح على الخف أولًا، ويحتمل أنه لما دخل المسجد مسح سعيًا في تعجيل دفن الميت أو صيانة للمسجد عن صبّ الماء المستعمل فيه فهو الأدب، على أن بعضهم نقل أنه غسل رجليه في المسجد، ونقل طهارة الرجل إلى المسجد يجوز أن يكون الغرض منه أن يثقوا بحضوره فينتظروا، ويجوز أن يكون لنفاد الماء أو غيره من الأعذار.
الأصل
[50] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأدخل يده في الإناء واستنشق ومضمض مرَّة واحدة، ثم أدخل يده وصبّ على وجهه مرة [واحدة] (?) وصب على يديه مرة واحدة، ومسح على رأسه وأذنيه مرَّة واحدة (?).
[51] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران، أن عثمان - رضي الله عنه - توضأ بالمقاعد ثلاثًا ثلاثًا، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ" (?).
[52] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرّتين مرتين، ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ، ثم غسل رجليه (?).