من الإناء الواحد يتفاوت قطعًا وظاهرًا، واستحب أن لا ينقص ما يتوضأ به عن مُدٍّ وما يغتسل به عن صاع؛ لما روي في "الصحيحين" عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يتوضأ بالمدّ (?).
وفي الحديث دليل على أن اغتراف المحدث من الماء لا يوجب استعماله، وفيه معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
الأصل
[49] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها؛ فمسح على خفيه ثم صلى عليها (?).
الشرح
قال الشافعي في "الأم": وأحب أن يُتابع الوضوء ولا يفرقه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء به متتابعًا، وإن قطع فلا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (?) وهو مغتسل وإن قطع، والوضوء في ذلك كالغسل، ثم استأنس بفعل ابن عمر، وقال: إن تركه موضع الوضوء وانتقاله إلى المسجد أخذ في غير عمل الوضوء وقطع له، وقد يجفُّ العضو في أقل ما بين المسجد والسوق (?).
وفيه أنه لا بأس بالوضوء في السوق، وأنه (1/ ق 25 - أ) صلى على الجنازة في المسجد، وأنه مسح على الخفّ، ثم يحتمل أنه كان على