أو يريد أنه لا يقرأ الفاتحة في التكبيرات الثلاث لا كركعات سائر الصلوات، ويخلص فيها الدعاء للميت، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية مقدمة يتبرك بها الدعاء للميت وهي مستحبة في ابتداء الأدعية على الإطلاق.
وقوله: "ثم يسلم سرًّا في نفسه" أي: تسليمًا خفيًّا لا يسمعه غيره، ويروى ذلك عن ابن عباس، وعن ابن عمر؛ أنه كان يسلم (?) حتى يسمع من يليه (?).
الأصل
[1611] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن عمر -يعني: الواقدي- عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة (?).
الشرح
محمَّد بن عمر الواقدي مديني، كان قاضيًا ببغداد.
روى عن: معمر، وغيره.
وتركه أحمد وابن نمير على شهرته بالحافظ وسعة العلم، توفي سنة سبع ومائتين أو بعدها بقليل (?).
وروى الأثر عن نافع: عبد الله بن عمر، وعن أنس بن مالك؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبَّر على الجنازة، ويروى مثل ذلك