المضاربة مع الغرماء، وإن لم يأخذ شيئًا رجع إلى عين ماله، واعتمد فيه على حديث مرسل، ويروى عنه أنه لا يثبت الرجوع فيما إذا مات بحال.
وظاهر قوله: "أيما رجل مات أو أفلس" ثبوت الرجوع بالموت وإن كان مال الميت وافيًا بالديون، وقد أخذ بهذا الظاهر أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا، والأكثرون أولوه وقالوا: المعنى أيما رجل مات مفلسًا أو أفلس في حياته، وقالوا: إذا تيسر الوصول إلى الثمن وجب أن لا يثبت الرجوع كما في حال الحياة، وروي في بعض الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاءً" (?).
وقوله: "هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لم يرد به الإشارة إلى [عينه] (?) وإنما أراد الإشارة إلى الجنس، ونظيره: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
وقوله: "إذا وجده بعينه" أي: وجده في ملك المشتري بحاله، فإن زال ملكه أو تغير بزيادة أو نقصان ففن الفقه يتكفل ببيان ذلك.
الأصل
ومن كتاب الدعوى والبينات
[1517] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها