وفي الباب عن سمرة وابن عمر.
وحديث أبي المعتمر رواه أبو داود (?) الطيالسي عن ابن أبي ذئب، وأخرجه ابن ماجه (?) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.
وفيه دليل على أنه إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله؛ له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، ويروى عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بذلك، وبه قال عروة بن الزبير والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب النخعي وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يأخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء، ومن قال به ربما حمل الحديث على الغصوب والودائع والعواري، لكنه تأويل ضعيف من وجهين:
أحدهما: أنه رتب الحكم على الإفلاس، والإفلاس عدم الأثر في الرجوع (?) ... معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (?).
ولو مات مفلسًا فهو كما لو أفلس في حياته، وعن مالك أنه إذا أفلس أو مات مفلسًا وقد أخذ البائع شيئًا من الثمن فليس له إلا