المرأة اعتدت ورجعت إلى الأول ولها مهرها على الثاني (?) ويروى مثل ذلك عن عثمان.
وقول علي في الأثر الثاني: "ولا تخير" أراد به الرد على ما ذكراه.
[1439] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها (?).
الرجعية محرمة الوطء كالمبتوتة عندنا، والأثر يبين أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان ينأى ويتباعد عن مطلقته الرجعية حتى كان يسلك غير طريقه المعهود احتياطًا.
وقوله: "فكانت طريقه إلى المسجد" يجوز أن يكون التأنيث على قصد الدار، ويجوز أن يريد أن المرأة كانت على طريقه إلى المسجد.
الأصل
[1440] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبدًا، فأنزل الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل