وسيار: هو ابن وردان، ويقال له: سيار بن أبي سيار أبو الحكم الواسطي.

ذكر البخاري أنه سمع طارق بن شهاب.

وسمع منه: عبيد الله بن عمر، وبشير بن سلمان، وهشيم.

ونوزع في سماعه من طارق، ويقال: أن سيار هذا أخو مساور الوراق لأمه (?).

وإذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره لم يكن لها أن تنكح حتى يبلغها خبر وفاة الزوج أو طلاقه إياها عند أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد، ويوافقه الأثر المنقول عن علي -رضي الله عنه- وروى مثله حنش وسعيد بن جبير عن علي -رضي الله عنه-، وقد روي في حديث مسندٍ عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (?) إلا أن في رواته من لا يحتج به عند أهل الحديث.

وعن عمر -رضي الله عنه- أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم لها أن تنكح.

ويروى مثله عن عثمان -رضي الله عنه-، وإليه ذهب الشافعي في القديم.

وعن عمر -رضي الله عنه-؛ أنها إذا نكحت ثم جاء زوجها الأول فإنه يخير بين المرأة وصداقها، فإن اختار الصداق فهو على الزوج الثاني، وإن اختار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015