العدة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا طلقت في الحيض لم تنقض ما لم تطهر من الحيضة الرابعة، واشترط أبو حنيفة مع ذلك إن انقطع دمها لما دون أكثر الحيض أن تغتسل أو تيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، ويؤكد الأيام المذكورة ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (?).
وعن سليمان بن يسار قال: قال زيد بن ثابت: إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (?).
ويروى مثل ذلك عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب.
قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
[1411] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جدّه هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض.
فقالت: أنا أرثه، لم أحض؛ فاختصموا إلى عثمان -رضي الله عنه- فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان.
فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب (?).
[1412] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن