ومن المعلوم أن الطلاق في حال الحيض حرام، فينصرف الإذن إلى زمان الطهر ويتصف زمان الطهر بكونه زمان العدة.
وعند أبي حنيفة: المراد من الأقراء: الحيض.
ويترتب على هذا الخلاف قدر مدة العدة، فمن حمل الأقراء على الأطهار قال: إذا طلقها وهي طاهر فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت؛ فقد تمت العدة، وإن طلقها وهي حائض فإذا دخلت في الحيضة الرابعة؛ فقد تمت العدة.
وهل يحكم بانقضاء العدة [برؤية] (?) الدم للحيضة الثالثة أو الرابعة، أم يعتبر مضي يوم وليلة؟
فيه قولان للشافعي:
أحدهما: أنه يعتبر ليعلم أن الذي ظهر دم الحيض، وأن القرء الثالث قديم.
وأظهرهما: أنه يحكم به ولا يعتبر مضي يوم وليلة، ويكتفى بظاهر الحال، وتدل عليه الآثار المذكورة في الفصل فإنهم قالوا حين دخلت في الحيضة الثالثة: وإذا طلعت في الحيضة الثالثة وإطلاقهم "الحيضة الثالثة" أجروه فيما إذا طلقها للسنة وهو الطلاق في حال الطهر.
وقوله: "انتقلت" وضعه موضع "نقلت"، ويمكن أن تكون لغة كقوله: مدح وامتدح.
وقوله: "فقد برئت منه وبريء منها" أي: حصلت البينونة وتأكدت الفرقة وانقطعت المسرات.
ومن قال أن الأقراء: الحيض، قال: إذ طلقت في الطهر لم تنقضِ