أبي هريرة (?) وعائشة (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (?): "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.

ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:

أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كتف شاة (?). فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.

والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] (?) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار (?).

وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" (?).

وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015