على أحمائها.
وفسر ابن عباس "الفاحشة" في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} على بذاءة اللسان، ويقال: بَذُأَ يَبْذَؤُ: إذا فحش.
وعن ابن عباس تفسير "الفاحشة" بالزنا.
وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت عائشة وابن المسيب [على] (?) فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها (?).
[1273] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان (?).
[1274] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (?).
[1275] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن (?).