[1271] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (?).
الرواية عن سعيد بن المسيب صحيحة، وقد روى إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أيضًا أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهما (?).
ولفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكره الشافعي، سيما إذا وقع [في] (?) كلام الصحابة والتابعين، ويؤيد ما ذكره أن إسحاق بن منصور روى عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" (?).
وروى سعيد بن أبي أيوب، عن محمَّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد