"الإملاء" وزاد: فخرج سهمها في غزوة بني المصطلق فخرج بها.
ولا يجوز لمن أراد سفرًا أن يستصحب بعض نسائه بلا قرعة ولو فعل قضى للباقيات، وإذا استصحب بعضهن بالقرعة فلا يقضي للباقيات مدة السفر ولا مدة المكث في المقصد إذا لم يزد على مدة المسافرين، وإن زاد مكثه على مدة المسافرين قضى تلك المدة وهذا في سفر الحاجة؛ فإما في سفر النقلة فلا يخص بعضهن بالاستصحاب لا بالقرعة ولا دونها بل يستصحبهن جميعًا أو يتركن جميعًا، وإذا سافر باثنتين بالقرعة سوى بينهما، وعماد القسم في السفر من وقت النزول إلى الارتحال ليلًا كان أو نهارًا.
[1260] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضربوا إماء الله".
قال: فأتاه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمَّد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أطاف بآل محمَّد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم" (?).
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، دوسي.
وروى عنه: عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال الإِمام محمَّد بن