عندهن" كما قال: "وسبعت عندهن" ويدل عليه ما روي عن أنس أنه قال: "للبكر سبع" غير قضاء؛ لأنه لو كانت الثلاث مقضية لم يكن لتخصيص السبع بالبكر معنى، وفي "الصحيحين" من رواية أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.
قال أبو قلابة: لو شئت قلت أن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
وقولها: "جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطبني ... إلى آخره" ظاهر في أنه - صلى الله عليه وسلم - خطبها بنفسه، وفيه دليل على أنه لا بأس بأن يخطب الخاطب بنفسه ويكلم المخطوبة ويزيح عللها في التوقف.
[1259] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمي محمَّد بن علي بن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها (?).
الحديث مخرج في "الصحيحين" (?) مدرجًا في قصة الإفك، وقد رواها البخاري ومسلم عن أبي الربيع الزهراني، عن فليح بن سليمان، عن ابن شهاب، عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، ورواها الشافعي في