وبرواية ابن الصمة على أنه لا يقتصر في التيمم على المسح إلى الكوعين بل يدخلُ فيه الذراعان، واحتج برواية ابن عمر على أنه يجوز ذكر الله تعالى من غير طهارة فإنه - عليه السلام - رد عليه السلام وهو يبول أو عقيب فراغه منه والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وفي هذا نظران:

أحدهما: أن الأئمة نزلوا هذه الرواية على ما أفصحت به سائر الروايات وهو أنه تيمم ثم رد عليه السلام، وقد أورد البخاري حديث ابن الصمة في باب ترجمه بـ "التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة" وذلك يشعر بأن التيمم في القصة وقع والحالة هذه، وحينئذ فالتيمم معتدّ به، فلا يكون الذكر على غير طهارة.

والثاني: أن هذا الاحتجاج يتفرع على قول من يقول: إن معنى "السلام": ترجمة السلام عليكم، ومعنى الجواب "وعليكم ": ترجمة السلام، ووراءه قول آخر وهو أن السلام بمعنى السلامة كما قال الشاعر:

فحيَّت بالسلامة أم بكر ... وهل لي بعد قومي من سلام

أي: من سلامة، وعلى هذا فليس في السلام ولا في الرد (1/ ق 14 - ب) ذكر الله تعالى إلا أن يقال: إن السلامة مسئولة من الله تعالى فتضمن ذلك ذكره، وفي "النهاية" لإمام الحرمين رحمه الله: أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فتيمم ثم أجاب.

ثم قال: وقد قيل أنه كان جنبًا وكأن التيمم في الإقامة ووجود الماء بني عليه أن المحدث يحسن له أن يتيمم لقراءة القرآن مع وجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015