والجواب: أنه قد قيل أن ما اتصل به حرف الباء في المبايعة هو الثمن والعوض للآخر مثمن، فيجوز أن يكون المقصود أنه لا بأس في مقابلة الذهب بالفضة بجعل هذا ثمنًا ولا يجعل الآخر ثمنًا.

الأصل

[885] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (?).

[886] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه (?).

[887] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، أبنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (?).

[888] أبنا الربيع، أبنا الشافعي: فإن سفيان أخبره، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق (بشفعته) (?) ".

الشرح

عمرو: هو ابن الشريد. عن: أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015