متروك للأحاديث [المذكورة] (?) بعده، قال الشافعي: والنفس على حديث الأكثر أطيب؛ لأنهم أشبه أن يحفظوا من (الأول) (?) وكان عثمان بن عفان وعبادة أسن وأقدم صحبة من أسامة، وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا من أسامة (?).

ويروى عن أبي الجوزاء؛ أن رجلًا أتى ابن عباس يسأله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إنا كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه؛ فأنا أنهاكم عنه (?).

ووراء هذا الحديث أسامة (?) من التنزيل والتأويل ما قدمته، وقد يبحث في حديث عبادة فيقال: لم قال: "ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير والشعير بالبر ... إلى آخره" والمقصود الترخيص في المقابلة عند اختلاف الجنس، وإذا قوبل الذهب بالفضة فقد قوبلت الفضة بالذهب، وكذا في سائر المقابلات فهلا اكتفى بذكر أحد الطرفين عن الآخر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015