الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في "القديم".

الأصل

[735] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا (?).

[736] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المؤلي.

قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار (?).

الشرح

الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.

سمع: ابن عباس، وعائشة.

وروى عنه: سعد بن أوس، وشمر بن عطية، وهلال بن يساف.

قال عمرو بن دينار: وكان صديقًا لي (?).

وآخر يقال [له] (?): أبو يحيى، يروي عن ابن عباس، اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى للأنصار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015