أي: يأتيه أمر من أموري مما أمرت به أو نهيت عنه.
[734] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}، وقول الله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (?).
الأثر مختصر وتمامه قد رواه الشامعي (?) أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: [ليس] (?) لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}.
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}: هذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تزوج من شاءت (?).
وهذا يوافق قول الشافعي في "الجديد": أن الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب العدة، واستدل ابن عباس على الحكمين بالاثنين، ويروى مثل ذلك عن ابن مسعود وشريح، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أن