وَلَوْ كَانَ لِأَبِيهَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ فَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ النُّطْقِ وَقِيلَ إنْ كَانَ لِأَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا، وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَبْدَ كُفْءٌ لِلْحُرَّةِ لِمَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ مِنْ زِيَادَةِ الْمَعَرَّةِ الَّتِي لَا يَحْصُلُ مِثْلُهَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ عَبْدِ غَيْرِ أَبِيهَا الْخَامِسَةُ الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِذِي عَيْبٍ يُوجِبُ لَهَا الْخِيَارَ كَجُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ، وَلَوْ مُجْبَرَةً وَعِنْدَ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ هَذِهِ فِي الْيَتِيمَةِ كَمَا فِي اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِهَا هُنَا إلَّا النُّطْقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ تَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهَا السَّادِسَةُ الْيَتِيمَةُ الصَّغِيرَةُ الْمُحْتَاجَةُ وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَإِنَّمَا أَعَادَهَا جَمْعًا لِلنَّظَائِرِ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ مُقَيَّدَةً بِالْحَاجَةِ ذَكَرَهَا بِوَصْفِ الْيُتْمِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ الْيُتْمُ بِهَا السَّابِعَةُ الَّتِي يَتَعَدَّى الْوَلِيُّ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِافْتِيَاتِ فَيُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ تُسْتَأْذَنُ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَتَفْتَقِرُ إجَازَتُهَا إلَى النُّطْقِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمَّا تَعَدَّى عَلَيْهَا افْتَقَرَتْ لِلتَّصْرِيحِ لِنَفْيِ الْعَدَاءِ فَقَوْلُهُ أَوْ اُفْتِيتَ أَيْ الْبِكْرُ الْمُفْتَاتُ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا غَيْرَ مُجْبَرَةٍ إذْ الْمُجْبَرَةُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا افْتِيَاتٌ.
(ص) وَصَحَّ إنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يَقْرَبْهُ حَالَ الْعَقْدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ نِكَاحَ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا يَصِحُّ بِشُرُوطٍ إنْ رَضِيَتْ بِالنُّطْقِ كَمَا مَرَّ وَقَرُبَ زَمَنُ رِضَاهَا مِنْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بِالسُّوقِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَيُسَارُ إلَيْهَا بِالْخَبَرِ مِنْ وَقْتِهِ وَالْيَوْمِ مِنْ حَيِّزِ الْبُعْدِ، فَإِنْ بَعُدَ فَلَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ الْخِيَارُ الْحُكْمِيُّ كَالشَّرْطِيِّ أَمْ لَا وَكَوْنِ الْمَرْأَةِ بِالْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِافْتِيَاتُ فَلَوْ كَانَا بِبَلَدَيْنِ، وَلَوْ تَقَارَبَا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَلِيُّ الْوَاقِعُ مِنْهُ الِافْتِيَاتُ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ ادَّعَى إذْنَهَا أَوْ سَكَتَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِالِافْتِيَاتِ فُسِخَ أَبَدًا اتِّفَاقًا، وَإِنْ قَرُبَ رِضَاهَا وَأَنْ لَا تَرُدَّ قَبْلَ رِضَاهَا، فَإِنْ رَدَّتْ لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا، وَإِنْ قَرُبَ.
وَلَمَّا أَفْهَمَ قَوْلُهُ وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إنْ لَمْ يُجْبِرْ أَنَّ إنْكَاحَ غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَشْخَاصًا ثَلَاثَةً أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (ص) ، وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ (ش) أَيْ، وَإِنْ أَجَازَ النِّكَاحَ وَلِيٌّ مُجْبِرٌ كَسَيِّدٍ أَوْ أَبٍ فِي عَقْدٍ صَدَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ ابْنٍ لِلْمُجْبِرِ وَهُوَ أَخُو الْمُجْبَرَةِ وَأَخٌ لَهُ وَهُوَ عَمُّهَا وَجَدٌّ لِلْمُجْبَرَةِ وَهُوَ أَبُو الْمُجْبَرَةِ جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْبِرُ فَوَّضَ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَشْخَاصِ الثَّلَاثَةِ أُمُورَهُ وَثَبَتَ تَفْوِيضُهُ لَهُ بِبَيِّنَةٍ لَا بِقَوْلِ الْمُجْبِرِ فَقَوْلُهُ مُجْبِرٌ بِالْأُبُوَّةِ أَوْ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ فَوَّضَ بِالنَّصِّ أَوْ بِالْعَادَةِ وَقَوْلُهُ بِبَيِّنَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِفَوَّضَ وَالْبَيِّنَةُ تَشْهَدُ عَلَى التَّفْوِيضِ بِالصِّيغَةِ أَوْ الْعَادَةِ بِأَنْ تَقُولَ رَأَيْنَا قَرِيبَهُ الْمَذْكُورَ يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي حَمَلْنَا كَلَامَهُ عَلَى مَا يَعُمُّهُ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةٍ هُوَ أَنْ يَقُولَ فَوَّضْت إلَيْهِ جَمِيعَ أُمُورِي أَوْ أَقَمْته مَقَامِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ أَمَّا لَوْ صَرَّحَ بِأَحَدِهِمَا فَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا بِالصِّيغَةِ أَمَّا إنْ كَانَ بِهَا لَمْ يَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إلَى إجَازَةٍ فَالتَّفْوِيضُ بِالصِّيغَةِ لَهُ صُورَتَانِ كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِأَبِيهَا إلَخْ) بَالَغَ عَلَى مَا ذُكِرَ دَفْعًا لِمَا يُقَالُ الْأَبُ مُجْبِرٌ فَلَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ لِأَبِيهَا إلَخْ) مُفَادُ عج اعْتِمَادُ هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَعِنْدَ ابْنِ غَازِيٍّ إلَخْ) كَلَامُهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِذِي عَيْبٍ (قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ إلَخْ) الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْيَتِيمَةَ حَقِيقَةٌ فِي الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ. وَأَمَّا وَصْفُ الْبَالِغِ بِهِ فَفِيهِ تَجَوُّزٌ فَصَحَّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ الَّتِي يَتَعَدَّى الْوَلِيُّ عَلَيْهَا) وَكَذَا إذَا كَانَ الِافْتِيَاتُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الِافْتِيَاتُ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ مُطْلَقًا دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا، وَلَوْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ.
(قَوْلُهُ بِالْبَلَدِ) ، وَلَوْ بَعْدَ طَرَفَاهَا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ الْبَلَدُ وَاحِدَةً نَزَلَ بَعْدَ الطَّرَفَيْنِ مَنْزِلَةَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ الْبَلَدَيْنِ، وَلَوْ تَقَارَبَتَا فَإِنَّ شَأْنَهُمَا بُعْدُ الْمَسَافَةِ وَهُوَ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهَا الْمُقَدَّرِ بَعْدَ صَحَّ أَيْ وَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا حَالَ كَوْنِهَا بِالْبَلَدِ كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ (قَوْلُهُ يَكُونُ الْعَقْدُ بِالسُّوقِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَيُسَارُ إلَيْهَا بِالْخَبَرِ مِنْ وَقْتِهِ وَالْيَوْمِ مِنْ حَيِّزِ الْبُعْدِ) هَذَا الْحَدُّ لِعِيسَى (قَوْلُهُ وَيُسَارُ إلَيْهَا) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنَّ نُسْخَتَهُ لَيْسَ فِيهَا نَقْطٌ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَالْيَوْمِ مِنْ حَيِّزِ الْبُعْدِ) لَا يَخْفَى تَعَارُضُ مَفْهُومِ هَذَا مَعَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَيُسَارُ إلَيْهَا بِالْخَبَرِ مِنْ وَقْتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَفْهُومِ هَذَا مُرَاعَاةٌ لِقَوْلِ سَحْنُونَ الْيَوْمَانِ مِنْ الْقُرْبِ وَعَنْهُ مَا بَيْنَ مِصْرَ وَالْقُلْزُمِ قَرِيبٌ وَمَا بَيْنَ مِصْرَ وَإِسْكَنْدَرِيَّة أَوْ أُسْوَانَ بَعِيدٌ (قَوْلُهُ هَلْ الْخِيَارُ الْحُكْمِيُّ كَالشَّرْطِيِّ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا فَيَصِحُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ وَالْمَرْأَةُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ حِينَ اُفْتِيتَ عَلَيْهَا وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مُتَأَتٍّ، وَلَوْ قُرْبَ رِضَاهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ نَزَلَ الْقُرْبُ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا تَرُدَّ قَبْلَ رِضَاهَا) أَيْ وَأَنْ لَا يُفْتَاتَ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مِثْلَ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهَا الِافْتِيَاتُ عَلَيْهِ فَقَطْ. وَأَمَّا إذَا اُفْتِيتَ عَلَيْهِمَا مَعًا فَيَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ جُمْلَةَ الشُّرُوطِ سِتَّةٌ الرِّضَا وَقُرْبُهُ وَكَوْنُهُ بِالْبَلَدِ وَأَنْ لَا يُقِرَّ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ وَأَنْ لَا تَرُدَّ قَبْلَ رِضَاهَا وَأَنْ لَا يُفْتَاتَ عَلَى الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ بِبَيِّنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي جَعْلِهِ مُتَعَلِّقًا بِفَوَّضَ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَخُو الْمُجْبَرَةِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِيمَا إذَا زُوِّجَتْ بِنْتُهُ لَا أَمَتُهُ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُزَوِّجَ أَخُو الْمُجْبَرَةِ أَوْ ابْنُهُ أَوْ جَدُّهُ (قَوْلُهُ وَجَدٌّ لِلْمُجْبَرَةِ) وَيُحْتَمَلُ جَدُّ أَبِيهَا الْمُجْبِرِ (قَوْلُهُ يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِ) أَيْ يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِ تَصَرُّفًا عَامًّا كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَرَّحِ بِهِ، فَإِنْ شَهِدَتْ بِالتَّصَرُّفِ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَلَا (قَوْلُهُ هُوَ أَنْ يَقُولَ) خَبَرُ الْمُرَادِ وَقَوْلُهُ هُوَ مَا يَحْتَاجُ هَذَا مَا يَعُمُّ الصِّيغَةَ وَالْعَادَةَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْ الْعِبَارَةَ عَلَى مَعْنًى إنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ لَهُ صُورَتَانِ) أَيْ فَوَاحِدَةٌ تَحْتَاجُ لِإِذْنٍ وَوَاحِدَةٌ لَا تَحْتَاجُ لِإِذْنٍ