آنِفًا لَا يُقَالُ يَتَعَيَّنُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ غَيْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْوَحْشِ الَّذِي لَا يَفْتَرِسُ فَيَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَخَصُّ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَيَكْفِي فِي التَّغَايُرِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَخَصِّيَّةِ وَالْأَعَمِّيَّةِ، وَالْيَرْبُوعُ دَابَّةٌ قَدْرَ بِنْتِ عِرْسٍ رِجْلَاهَا أَطْوَلُ مِنْ يَدَيْهَا عَكْسُ الزَّرَافَةِ وَالْخُلْدُ هُوَ الْفَأْرُ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَى النَّجَاسَةِ.

وَأَمَّا مَا يَصِلُ إلَيْهَا فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ وَكَذَا الْوَطْوَاطُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَمَّا بِنْتُ عُرْسٍ فَذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حُرْمَةَ أَكْلِهَا قَالَ لِأَنَّ كُلّ مِنْ أَكَلَهَا عَمِيَ انْتَهَى وَالْوَبْرُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ آخِرُهُ رَاءٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِفَتْحِ الْبَاءِ دُوَيْبَّةٌ فَوْقَ الْيَرْبُوعِ وَدُونَ السِّنَّوْرِ طَحْلَاءُ اللَّوْنِ حَسَنَةُ الْعَيْنَيْنِ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ لَا ذَنَبَ لَهَا تُوجَدُ فِي الْبُيُوتِ وَجَمْعُهَا وَبْرٌ وَوِبَارٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ طَحْلَاءُ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالْغُبْرَةِ وَالْأَرْنَبُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ فَوْقَ الْهِرِّ وَدُونَ الثَّعْلَبِ فِي أُذُنَيْهِ طُولٌ وَالْقُنْفُذُ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْضًا بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ وَذَالٌ مُعْجَمَةٌ وَالْأُنْثَى قُنْفُذَةٌ وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ شَيْهَمٌ أَكْبَرُ مِنْ الْفَأْرِ كُلُّهُ شَوْكٌ إلَّا رَأْسَهُ وَبَطْنَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَالضَّرْبُوبُ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَاوٌ كَالْقُنْفُذِ فِي الشَّوْكِ إلَّا أَنَّهُ يَقْرَبُ مِنْ الشَّاةِ فِي الْخِلْقَةِ وَالتَّاءُ فِي الْحَيَّةِ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَيُبَاحُ أَكْلُهَا لِلْحَاجَةِ كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِهَا إبَاحَتَهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ.

وَيُعْتَبَرُ أَمْنُ سُمِّهَا بِالنِّسْبَةِ لِمُسْتَعْمِلِهَا فَيَجُوزُ أَكْلُهَا بِسُمِّهَا لِمَنْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ لِمَرَضِهِ وَإِنَّمَا يُؤْمَنُ سُمُّهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُؤْذِيهِ السُّمُّ بِذَكَاتِهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَهْلُ الطِّبِّ بِالْمَارَسْتَانِ ثُمَّ إنَّ كَلَامَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الذَّكَاةِ الَّتِي يُؤْمَنُ بِهَا السُّمُّ أَنْ تَكُونَ فِي حَلْقِهَا وَفِي قَدْرٍ خَاصٍّ مِنْ ذَنْبِهَا وَإِلَّا لَمْ تُؤْكَلْ وَإِنْ أَمِنَ سُمَّهَا لِعَدَمِ حُصُولِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهَا بِعَدَمِ قَطْعِ الْحَلْقِ وَأَمَّا الذَّكَاةُ الَّتِي تَطْهُرُ بِهَا فَهِيَ كَذَكَاةِ غَيْرِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ فَمَوْضِعُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَمَّا دُودُ الطَّعَامِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مَعَهُ فَهَلْ بَيْنَ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ فَالْجَوَابُ لَا تَنَاقُضَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّودِ الَّذِي يَحْتَاجُ لِذَكَاةٍ هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنْ الطَّعَامِ لَا الَّذِي مَعَهُ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَيُؤْكَلُ خَشَاشُ الْأَرْضِ وَذَكَاتُهُ كَالْجَرَادِ وَدُودُ الطَّعَامِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مَعَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ انْفَرَدَ عَنْ الطَّعَامِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْخَشَاشِ أَيْ فَيَحْتَاجُ لِتَذْكِيَةٍ (قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَى النَّجَاسَةِ) أَسْقَطَ الشَّارِحُ مِنْ تَفْسِيرِهِ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ فَأْرٌ أَعْمَى يَكُونُ بِالصَّحَارِيِ وَالْأَجِنَّةِ لَا يَصِلُ لِلنَّجَاسَةِ أُعْطِيَ مِنْ الْحِسِّ مَا يُغْنِي عَنْ الْبَصَرِ.

(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ) أَيْ إنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظُنَّ وُصُولُهُ أَوْ اسْتِعْمَالُهُ لَهَا فَإِنْ شَكَّ لَمْ يُكْرَهْ وَرَجِيعُ الْمَكْرُوهِ نَجَسٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَطْوَاطُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ السِّنَّوْرِ) هُوَ الْهِرُّ وَالْأُنْثَى سِنَّوْرَةٌ (قَوْلُهُ وَجَمْعُهَا وَبَرٌ وَوِبَارٌ) هِيَ دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْحِجَازِ (قَوْلُهُ جَمْعُهَا إلَخْ) تَأَمَّلْهُ إذْ قِيَاسُ فَعْلَ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى أَفْعُلَ نَحْوُ كَلْبٍ وَأَكْلُبَ وَفَلْسٍ وَأَفْلَسَ هَذَا عَلَى سُكُونِ الْبَاءِ وَعَلَى فَتْحِهَا يُجْمَعُ عَلَى أَوْبَارٍ كَجَمَلٍ وَأَجْمَالٍ وَوَقْصٍ وَأَوْقَاصٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ جَمْعٌ سَمَاعِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَرْنَبُ) اسْمُ جِنْسٍ غَيْرُ صِفَةٍ كَأَسَدٍ فَهُوَ مُنْصَرِفٌ فَإِنْ جُعِلَ صِفَةً لِرَجُلٍ بِمَعْنَى ذَلِيلٍ صُرِفَ أَيْضًا لِعُرُوضِ الْوَصْفِيَّةِ وَلَيْسَ عَلَمَ جِنْسٍ حَتَّى يَكُونَ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ) كَصَاحِبِ جُذَامٍ (قَوْلُهُ أَهْلُ الطِّبِّ بِالْمَارَسْتَانِ) الْمَارَسْتَانُ بِالْفَتْحِ بَيْتُ الْمَرْضَى مُغْرِبٌ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَقَدْ مَدَحَ الْبُوصِيرِيُّ صَاحِبَ الْمَارَسْتَانِ بِقَوْلِهِ

أَنْشَأْت مَدْرَسَةً وَمَارَسْتَانًا ... لِتُصَحِّحَ الْأَدْيَانَ وَالْأَبْدَانَا

(قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ فِي حَلْقِهَا وَفِي قَدْرٍ خَاصٍّ إلَخْ) قَالَ الْقَرَافِيُّ وَصِفَةُ ذَكَاتِهَا الَّتِي يُؤْمَنُ سُمُّهَا مَعَهَا كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْقَوَاعِدِ أَنْ يُمْسِكَ بِرَأْسِهَا وَذَنَبِهَا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ وَتُلْقَى عَلَى مِسْمَارٍ مَضْرُوبٍ فِي لَوْحٍ ثُمَّ يَضْرِبُ بِآلَةٍ حَادَّةٍ رَزِينَةٍ فِي حَدِّ الرَّقِيقِ مِنْ رَقَبَتِهَا وَذَنَبِهَا مِنْ الْغَلِيظِ الَّذِي هُوَ وَسَطُهَا وَيَقْطَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَتَى بَقِيَتْ جِلْدَةً يَسِيرَةً فَسَدَتْ وَقَتَلَتْ آكِلَهَا بِوَاسِطَةِ جَرَيَانِ السُّمِّ مِنْ رَأْسِهَا وَذَنَبِهَا فِي جِسْمِهَا بِسَبَبِ غَضَبِهَا وَهِيَ الذَّكَاةُ الَّتِي تُفْعَلُ بِالْمَارَسْتَانِ اهـ قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي عَلَى قَوْلِهِ وَحَدُّ الرَّقِيقِ إلَخْ مَا نَصُّهُ حَدَّدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ بِأَرْبَعَةِ أَصَابِعَ وَمِنْ جِهَةِ ذَنَبِهَا كَذَلِكَ اهـ أَيْ لِأَنَّ السُّمَّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي رَأْسِهَا وَذَنَبِهَا وَلَا يَكُونُ فِي جَسَدِهَا شَيْخِنَا كَتَبَ اللَّقَانِيِّ عَلَى قَوْلِ الْقَرَافِيِّ وَتُلْقَى عَلَى مِسْمَارٍ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ هَلْ مَعْنَاهُ تُلْقَى عَلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا أَعْلَى كَمَا هُوَ صِفَةُ الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَحِينَئِذٍ فَيُثِيرُ ذَلِكَ غَضَبَهَا أَوْ مَعْنَاهُ ظَهْرُهَا أَعْلَى وَبَطْنُهَا أَسْفَلُ كَمَا هُوَ عَلَى هَيْئَتِهَا الْمُعْتَادَةِ فِي مَشْيِهَا مَثَلًا وَلَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَذْكِيَتُهَا مِنْ خَلْفٍ أَوْ مِنْ إحْدَى صَفْحَتَيْ عُنُقِهَا لَا مِنْ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ تَذْكِيَتَهَا بِالْمَارَسْتَانِ بِمِصْرَ لَيْسَ مِنْ مُقَدَّمِهَا وَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْبِطُهَا بِخَيْطٍ وَقَالَ إنَّهُ مَانِعٌ مِنْ سَرَيَانِ غَضَبِهَا فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيَحْذَرْ فَإِنْ جَعَلَ مِنْ مُقَدَّمِهَا وَجَمَعَ رَأْسَهَا وَذَنَبَهَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ حُلَّتْ وَلَا يَلْزَمُ سَرَيَانُ غَضَبِهَا لِجِسْمِهَا جَمَعَ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ وَلَوْ مَعَ فِعْلِ فَاعِلٍ بِغَيْرِ إزْعَاجٍ لِتَوَهُّمِهَا فِعْلَ مَا تَأْلَفُهُ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تُؤْكَلْ) يَدْخُلُ تَحْتَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ: فَقْدُ الشَّرْطَيْنِ مَعًا وَفَقْدُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَعَكْسُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنْ أَمِنَ سُمَّهَا فَلَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الشَّرْطَيْنِ مَعًا لِأَمْنِ السُّمِّ فَإِذَا حَصَلَ فَقْدٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا أَمْنَ مِنْ جِهَةِ السُّمِّ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا لَمْ تُؤْكَلْ لِعَدَمِ حُصُولِ الذَّكَاةِ الَّتِي يُؤْمَنُ بِهَا السُّمُّ (قَوْلُهُ سَمُّهَا) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ وَسُمُومٌ (قَوْلُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ أَبِي الْحَسَنِ إلَخْ) رَدَّ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا ذُكِّيَتْ مَوْضِعُ ذَكَاتِهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا إلَخْ فَالْمُخَالَفَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِ الْقَرَافِيِّ كَمَا قَالَهُ تت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015