لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَلَوْ غَابَ رَدًّا عَلَى أَشْهَبَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ الْغَاصِبِ بِشَرْطِ أَنْ يَعْرِفَ الْقِيمَةَ وَيَبْذُلَ مَا يَجُوزُ مِنْهَا أَيْ بِأَنْ يَنْقُدَ قَدْرَ الْقِيمَةِ فَأَقَلَّ وَيَحْبِسَ الزَّائِدَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ لِئَلَّا يَتَرَدَّدَ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَبِدُونِ هَذَا لَا يَتِمُّ الرَّدُّ عَلَى أَشْهَبَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِمَنْعِ الشِّرَاءِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ أَيْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَغْرَمْهَا بِالْفِعْلِ وَمِثْلُ الشِّرَاءِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا وَإِنَّمَا خَصَّ الشِّرَاءَ بِالذِّكْرِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَلَوْ غَابَ.

- (ص) وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا قَالَ إنَّ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ قَدْ تَلِفَ وَكَذَّبَهُ رَبُّهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ فِي نَعْتِهِ أَيْ فِي صِفَتِهِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ فِي قَدْرِ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ يُرِيدُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَالضَّمِيرُ فِي لَهُ لِلْغَاصِبِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي نَعْتِهِ وَقَدْرِهِ حَيْثُ أَشْبَهَ أَشْبَهَ الْآخَرَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَأَشْبَهَ رَبَّ الْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا قَضَى بِأَوْسَطِ الْقِيَمِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا بِنَفْيِ كُلٍّ دَعْوَى صَاحِبِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ نَعْتِهِ وَقَدَرِهِ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ شَبَهِهِمَا فَإِنَّ الْقَوْلَ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ إذْ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ أَوْسَطُ الْقِيَمِ.

(ص) كَمُشْتَرٍ مِنْهُ (ش) تَشْبِيهٌ تَامٌّ يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَالْغَاصِبِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ أَعْنِي قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ، يُرِيدُ إنْ أَشْبَهَ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْغَصْبِ أَمْ لَا وَهَذَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الْقَوْلِ لَهُ وَأَمَّا تَضْمِينُهُ وَعَدَمُهُ فَشَيْءٌ آخَرُ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ لَا سَمَاوِيٍّ وَغَلَّةٍ وَهَلْ الْخَطَأُ كَالْعَمْدِ تَأْوِيلَانِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَوْلُهُ (ص) ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ (ش) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ حَلِفِهِ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَإِذَا غَرِمَ قِيمَتَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُهَا لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ أَيْ فَالْعِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ بِآخِرِ رُؤْيَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ إذَا ادَّعَوْا تَلَفَ مَا بِأَيْدِيهِمْ فَإِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ ثُمَّ يَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُمْ قَبَضُوا عَلَى الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ قَبَضَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَمَّا إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَلَوْ تَلِفَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَأَمَّا مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَا سَمَاوِيٍّ وَغَلَّةٍ وَبِعِبَارَةِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الزَّائِدُ) أَيْ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ الْأَقَلِّ مِنْهَا فَإِذَا عَلِمَ الْغَاصِبُ أَنَّ قِيمَتَهُ عَشَرَةٌ وَقَدْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ إلَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ الْقِيمَةَ عَشَرَةٌ وَأَنْ يَدْفَعَ الْعَشَرَةَ فَالْأَقَلَّ لَا أَنْ يَدْفَعَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ بِتَمَامِهِ فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ الثَّمَنُ لَزِمَ عَلَيْهِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ الثَّمَنِيَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ يَبْقَى لِوَقْتِ الشِّرَاءِ وَبَيْنَ السَّلَفِيَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ تَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالتَّرَدُّدُ إنَّمَا هُوَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِمَنْعِ الشِّرَاءِ مُطْلَقًا) أَيْ نَقْدُ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَيْ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ وَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُهُ فَيُمْنَعُ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمِلْكِ مَنْعُ الْبَيْعِ فَيَكُونُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْمَنْعَ بِحَسَبِ اللَّازِمِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُمْنَعُ فِي صُورَةٍ وَهِيَ نَقْدُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ) أَيْ حَكَمَ الشَّرْعُ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ قَاضٍ

(قَوْلُهُ فِي تَلَفِهِ) أَيْ إذَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَيْ وَفِي ثَمَنِهِ إذَا بَاعَهُ وَقَوْلُهُ فِي نَعْتِهِ أَيْ صِفَتِهِ وَتَعْيِينُ الصِّفَةِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا وَصْفُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالصَّفَاقَةِ وَالْخِفَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِمَّا إتْيَانُ الْغَاصِبِ بِمِثْلِ مَا غَصَبَ وَيَقُولُ مِثْلَ هَذَا

(قَوْلُهُ وَقَدْرِهِ) أَيْ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ (قَوْلُهُ يُرِيدُ مَعَ يَمِينِهِ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهِ مَعَ يَمِينِهِ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا) أَيْ وَنُكُولِهِمَا كَحَلْفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ شَبَهِهِمَا) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْغَاصِبِ إنْ أَشْبَهَ، أَشْبَهَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَمْ لَا فَإِذَا انْفَرَدَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالشَّبَهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يَتَأَتَّى تَعْلِيلٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ يُرِيدُ إنْ أَشْبَهَ رَاجِعٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي النَّعْتِ وَالْقَدْرِ لَا فِي دَعْوَى التَّلَفِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا تَضْمِينُهُ) أَيْ تَضْمِينُهُ الثَّابِتُ تَحْقِيقًا وَأَمَّا الثَّابِتُ بِالدَّعْوَى فَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ) هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْمِيمِ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا وَالْأَوْلَى أَنْ يَضُمَّهُ لَهُ فَيَقُولُ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْغَصْبِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ غَرِمَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ خَبَرٌ وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ بَعْدَ يَمِينِهِ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ هَلَكَ ثُمَّ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِآخِرِ رُؤْيَةٍ فَإِنْ لَمْ يُرَ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَهَذَا فِي الْمُقَوَّمِ وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ سَوَاءٌ رُئِيَ أَمْ لَا، لَا يُقَالُ كَيْفَ يَغْرَمُ مَعَ كَوْنِهِ اشْتَرَاهُ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُ الْقِيمَةِ لِمَالِكِهِ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْغَاصِبِ الْبَائِعِ لَهُ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ فِي الشِّرَاءِ حَيْثُ اشْتَرَى مِنْ الْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْغَاصِبُ مَوْجُودًا يَصِيرُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ غَرِيمَانِ يُخَيَّرُ فِي اتِّبَاعِ أَيِّهِمَا شَاءَ (قَوْلُهُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ) وَأَمَّا مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ

وَأَمَّا إذَا قَامَتْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ يُغَابُ عَلَيْهِ وَقَامَتْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015