بعد الزوال، من قبل أن موجبي النية لكل يوم من صيام شهر رمضان على قولين:
منهم من شرطها في الليل، ومن أجاز تركها من الليل، وشرطها في بعض النهار، فإنما أجزها إذا نواه قبل الزوال، ولم يقل منهم أحد أنه يجزيه بعد الزوال، فسقط هذا القول، وثبت أنها مشروطة قبل الزوال من حيث كان ما عداها من شرطها بعد الزوال خلاف الإجماع.
[النية لصوم التطوع:]
* وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال: حدثنا مسلم بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له، فيصوم".
وروي عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل عليها فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا، فيقول: فإني إذا صائم".
[النية لصوم ما في الذمة:]
* وأما ما كان في الذمة من الصيام، فإنما احتيج فيه إلى إيجاد النية