يليه، فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه، وصوم الكفارة وسائر الفروض.
فصل:
وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نواه قبل الزوال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي فقال: "من أكل: فليمسك، ومن لم يأكل: فليصم بقية يومه".
فأمر الآكلين بالإمساك، ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهار، فصار ذلك أصلًا في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين، إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت، لما روى ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قدم المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان".
وفي بعض الألفاظ: "فلما نزل شهر رمضان: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر"، ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصوم، ولا كونه قربة، وإنما نسخ الإيجاب.
فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: "من أكل