بن أنس، والدليل على أن من شرط الصيام النية، أنه فرض مقصود لعينه، كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة.
فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية.
قيل له: من قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهما، وإنما يلزمان لأجل الصلاة، فلا تلزم على ما ذكرنا.
ووجه آخر: وهو أن صوم شهر رمضان شرطه أن يكون قربه، ولا يصير قربة إلا بالنية.
والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر رمضان، لم يكن صائمًا تطوعًا ما لم يكن منه نية للصوم، فدل على أن من شرط صحة الصوم: وجود النية.
فإن قيل: لما كان صوم شهر رمضان مفروضًا في وقت بعينه، أشبه أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيها، فلم يحتج إلى وجود النية في صحة وقوعها.
قيل له: قد بينا أن الطهارة ليست مقصودة لعينها، وإنما قيل لنا: لا تصلوا إلا وأنتم على طهارة، كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورة، ولا تصلوا إلى على مكان طاهر، فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحة وقوع هذه الأشياء، والصوم فرض مقصود لعينه لا يتميز مما ليس بفرض إلا بالنية.
ألا ترى أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم من غير نية الصوم، لم