وسلم: "صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا شعبان ثلاثين".
ويدل عليه قوله: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال".
مسألة: [النية للصوم]
قال أبو جعفر: (ويحتاج من عليه الصيام أن ينويه من ليلة كل يوم، أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال).
قال أبو بكر: الصوم على ثلاثة أضرب:
صوم مستحق العين، وهو شهر رمضان، والرجل يقول: لله علي صوم غد، أو يوم بعينه: فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال.
والثاني: صوم التطوع، وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال.
والثالث: ما كان منه في الذمة، فهذا لا يجزي إلا أن ينويه من الليل، مثل قضاء رمضان، وصوم الكفارات، والنذور، ونحوها.
فلنبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضان، إذ كان أهل العلم مختلفين فيه:
فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسًا، وهو قول زفر بن الهذيل.
ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام، وهو مالك