ودليل آخر: وهو أن الحول والنصاب جميعًا سببا وجوب الزكاة، فلما سقط اعتبار النصاب في الفائدة، سقط اعتبار الحول، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما سبب للوجوب، فمن حيث سقط اعتبار أحدهما، سقط اعتبار الآخر.
يدل عليه خمس الغنائم، وخمس المعادن، لما سقط فيها اعتبار الحول، سقط اعتبار النصاب.
فإن قيل: فأبو حنيفة يعتبر المقدار فيما زاد على المائتين، ولا يعتبر الحول فيه.
قيل له: ما زاد على المائتين لا يراعى فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما يتعلق به حكم الوجوب ابتداء، وليس كل مقدار اعتبر كان نصابًا.
مسألة: [وجوب الخمس فيما يخرج من معدن الذهب والفضة]
قال أبو جعفر: (وفيما يخرج من معدن الذهب والفضة الخمس، ولا زكاة فيه إلا بعد حولٍ على شرائط وجوب الزكاة).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار مستفيضة أنه قال: "وفي الركاز الخمس"، والركاز: اسم يتناول المعدن والمدفون.
والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن