وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة.
فإن قيل: كل هذا يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلى حول معرف بالألف واللام، وهو الحول الذي تعلق حكمه بالنصاب الذي عنده، وليس يمتنع أن يقال: إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصل، والفائدة؛ لأن حلول الحول اسم لوجود آخر جزء منه، ألا ترى أنك تقول: حال الحول على مالي اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة، ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس جميع الحول، بل آخره.
فقوله: حتى يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتى يوجد آخر جزء من الحول المتعلق بنصاب الأصل.
وأيضًا: فإنا نجعل قوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول": على النصاب المنفرد دون الفائدة، لتجري الأخبار الأخر على العموم، ولا نخصه بالاحتمال.
كما أن قوله: "ليس فيما دون خمس من الإبل شيء"، وقوله: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة": في المال المنفرد دون الفائدة.
ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على ضم الأولاد الحادثة في الحول