شاة"، وهو ينتظم حال الشركة والانفراد.
قيل له: لا دلالة فيه على ما ذكرت؛ لأن ذلك إنما يقتضي وجوب الشاة في خمس ما، ولا يقتضي وجوبها في كل خمس، فسقط اعتبار عمومه في كل خمس، ومتى أوجبنا شاة في خمس ما، فقد قضينا عهد اللفظ.
وأيضًا في تقسيم كل خمس نصف عارضة قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عموم الآخر، وإذا تعارضا سقطا، وانفرد لنا قوله: "فإذا نقضت سائمة الرجل من أربعين شاة: واحدة، فليس فيها صدقة" بلا معارض؛ لأنه وارد في بيان حكم ملك كل واحد.
وقوله: "في خمس من الإبل شاة": ليس فيه بيان حكم المالك، فوجب أن يكون قاضيًا عليه.