وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد اله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل الغنم من كل أربعين شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء".
وروى سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد اله رضي الله عنه يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على امرئ صدقة فيما دون خمس ذود".
فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب، ولم يفرض بين الخليط وغيره، واقتضى عمومه استعمال الحكم في الحالين.
وأيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: "وليس فيما دون خمس ذود صدقة".
وجائز إطلاق اللفظ في أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: له دون خمس من الإبل: فانتفى وجوب الصدقة عنه بعموم اللفظ.
فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل