فعلمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت.
فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة على جناز الغسل أيهما كان الميت.
قيل له: إن الحال التي يستحق فيها الميراث، ليست مما لا يأتي فيها الغسل، ولا تزويج الأخت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا فصل، وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالثة وما بعدها من الأوقات التي لا يستحق بها ميراث، وهي الحال التي ينافيها الغسل، وتحريم نكاح الأخت، ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل.
يدل على هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك، لم يبطل ميراثه منها؛ لأن هذه الحال ليست حال ميراثه منها.
مسألة: [يغسل المسلم قريبة الكافر]
قام أبو جعفر: (ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار).
وذلك لما روي "أن عليًا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن أبا طالب مات، فأمره بغسله ودفنه".
وأيضًا: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الغسل والكسوة، جاز بعد موته مثله.