قال أبو بكر: وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به بعده، وولد صالح يدعو له".
ومعلوم أن المراد إذا انقطع حكم عمله، وجب أن ينقطع حكم إحرامه، فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله، وإذا انقطع إحرامه، صار كسائر الموتى.
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غطوا رؤوس موتاكم، ولا تشبهوا باليهود".
فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه، كذلك حكم إحرامه.
قيل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يعدوه، والإيمان حكم يلزمه في نفسه، وتلزمنا له أحكام من أجله، كالموالاة، والميراث، والتزكية، وقبول الشهادة، فما كان منها متعلق بها، فهو باق بعد الموت، ولذلك يصلى عليه، ولما كانت أحكام الإحرام تتعلق به خاصة دوننا، ثم مات، انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نفسه، من اللبس والطيب وغيرهما، فلم يلزمنا له ما سقط حكمه عنه.