[مسألة: صفة صلاة الكسوف]
قال: (وصلاة كسوف الشمس ركعتان كسائر التطوع، ولا بأس بأن يصليها الإمام بالناس جماعة).
قال أبو بكر: وذلك لما روي على بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين، كهيئة صلاتنا".