خفتم}، ,هذا القصر هو الإيماء؛ لأنه متعلق بالخوف، وقصر أعداد الركعات غير متعلق بالخوف.

ولقول الله تعالى: {فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنبن نوعي إيماء".

وقال تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}، فيجوز له في حال العذر ترك القبلة بالظاهر.

[مسألة: لا صلاة أثناء القتال]

قال أبو بكر أحمد: قال أصحابنا: لا يصلي في حال القتال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوم الخندق أربع صلوات حتى كان هوى من الليل، ثم صلاهن، وقال: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى".

فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاة، ولو كانت صلاة الخوف جائزة في حال القتال، لما تركها في وقتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015