فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لأن كل واحدة من الثلاث بعد الافتتاح قائمة مقام ركعة، فأشبهت التكبيرة المفعولة ي حال النهوض إلى القيام، فلا ترفع اليدان فيها.
* وجعلها أبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكبيرة الافتتاح، نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة.
* وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأى تقديمه عل تكبيرات العيد؛ لأنه ذكر ليس بقرآن، كذكر الاستفتاح، فالواجب تقديمه عل تكبيرات العيد.
ومحمد جعله بعد التبكير، ليلى القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}.
مسألة: [لا صلاة قبل العيد]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي قبل صلاة العيد، وإن شاء صلى بعدها أربعًا، وإن شاء لم يصل).
قال أبو بكر: وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها".