فوجب أن تكون تكبيرات العيد كذلك، لاتفاقهما في أن كل واحد منهما مفعول في حال القيام.
ولا فرق بين الفطر الأضحى فيهما، كما لا يختلفان في سائر أركانهما ومسنونهما.
* وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معتد به من تكبير العيد: من قبل أنه لما صح عندنا أنها كتكبيرات الجنازة أربعًا متوالية، وجب أن يعتد بتكبر الركوع، إذ لو لم يعتد به في الركعة الثانية، حصلت ثلاث تكبيرات متوالية وإذا كان تكبير الركوع معتدًا به من تكبير العيد في الثانية، كان كذلك حكمها في الأولى، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.
فإن قيل: فعلى هذا تحصل التكبيرات في الأولى خمسًا.
قيل له: هذا كذلك، إلا أن المتواليات منها أربع؛ لأن القراءة فاصلة بينهما.
* وإنما قلنا إنه يوالي بني القراءتين؛ لأن الذكر المسنون في حال القيام مقدم في الركعة الأولى على القراءة، ومؤخر عنها في الركعة الأخيرة، ألا ترى أن ذكر الاستفتاح مقدم على القراءة، والقنوت في الوتر مسنون في الكرعة الأخيرة بعد القراءة، فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر المسنون فيما وصفنا.
* وأما رفع اليدين في حال التكبيرات، فإن وجه قول أبي حنيفة ومحمد أنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام، ليس لها حكم الركعة بأسرها، فأشبهت تكبير الافتتاح، لما كان وصفه ما ذكرنا، ترفع فيه اليدان.