الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل ثمان ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس، فيذكر الله، ثم يدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس بعد ما يسلم.

حدثنا بذلك محمد بن بكر قال:" حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيي بن سعيد عن سعيد عن قتادة".

ومعلوم أنه لم يرد به ترك الجلوس رأسًا في كل ركعتين، فإذا معناه: أنه لم يسلم إلا في آخرهن، فثبت جواز ثمان ركعات بتسليمه.

* ومن جهة النظر: أن متابعة القرب أفضل من تفريقها، ألا ترى أن المتابعة قد صارت شرطًا في صوم الظهار، وكفارة القتل، فكذلك متابعة الظهر أربع ركعات.

وقد روى عن أبي يوسف: في رجل نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة، أنه لا يكون له أن يفعلها بتسليمتين، ولو نذر أن يفعلها بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة، كرجل قال: لله على صوم شهر متتابع، أنه لا يكون له التفريق.

فلو قال: على صوم شهر متفرق: جاز له أن يتابع، فدل على أن المتابعة بين ركعات الصلاة قربة، فله فعلها ما لم تقم الدلالة على تركها.

وأيضًا: فإنه إذا لم يسلم في الثنتين: كان قيامه إلى الثالثة من أعمال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015