ركعتين"، في أخبار أخر، فدل على جواز الأربع والاثنتين:
مسألة: [صلاة التطوع بالليل].
قال: (وأما التطوع بالليل، من شاء صلى بتكبيره ركعتين، ومن شاء أربعًا، ومن شاء سنًا، ومن شاء ثمانيًا في قول أبي حنيفة".
وقال أبو يوسف ومحمد: (صلاة الليل مثنى مثنى).
لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعًا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن".
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة، كن كمثلهن من ليلة القدر".
ومقادير ثواب الأعمال لا تعلم إلا من طريق التوقيف، فدل على أنه قال توقيفًا.
وروى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي