مسألة: [الجمعة ركعتان]
قال أبو جعفر: (إذا فرغ الإمام من خطبته، أقام المؤذنون الصلاة، وصلى بهم الجمعة ركعتين).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها كذلك.
* قال: (ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين، وإن قرأ غيرهما أجزأه).
قال أبو بكر أحمد: كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها، يقرأها لا يقرأ غيرها؛ لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون".