في صلاة المسافر.

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوى الإقامة، صار مقيمًا بنية من غير فعل، فدخوله في صلاة المقيم أحرى أن يصير في حكم المقيمين.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا".

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا على إمامكم".

وقال: "ما أدركتم الوضوء فضلوا، وما فاتكم فاقضوا".

فاقتضى ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم.

* وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: "أتموا، فإنا قوم سفر"، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال: "أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر".

* وحكم أن أبا يوسف حج مع الرشيد، فصلى الرشيد بمكة ركعتين، فلما سلم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر.

فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه وأعلم بهذا منك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015