وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها على وجه الجبر، وإنما يفعل ترغيمًا للشيطان، فيفعل خارجًا عنها.
قيل له: في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم"، والشاك قد يزيد وينقص، ولم يفرق بينهما.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الخامسة، ثم سجد بعد السلام، وقال فيه: "إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتي السهو بعد السلام"، ولم يفرق بين الزيادة والنقصان.
وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: "قام النبي صلى الله عليه وسلم في الثنتين من الظهر، فسبح به، فلم يرجع، ثم سجد بعد السلام".
فبطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان.
وأما ما ذكروا من جهة النظر، فلا معنى له؛ لأن الزيادة في الصلاة نقصان فيها في الحكم، فلا يجب سجود السهو في حالة إلا للنقص، ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونها، وتارة بترك بعض أفعال الصلاة وأذكارها في موضعه.
وأيضًا فإنه يفعل سجود السهو ي الصلاة، وإن سلم؛ لأنه وإن تحلل منها بالسلام، فإنه يعود في حكمها، بعوده في السجود.