"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، ولم يشهد، فسبح به الناس من خلفه كيما يجلسوه، فثبت قائمًا، فلما فرغ من الصلاة: سجد سجدتي السهو بعد التشهد، وبعد التسليم".
فهذا لفظ يبطل ما ادعوه من تأويل خبر ابن بحينة رضي الله عنه على ما ذكروه، لأنه ذكر أنه سجد بعد الفراغ من الصلاة، وإنما يكون الفراغ من الصلاة بالتحلل منها، وذكره أيضًا: بعد التشهد وبعد التسليم.
فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟
قيل له: لأنه أوجب سلامًا آخر، وأبطل به قول من قال إنه لا يسلم بعد سجدتي السهو.
وأيضًا: لما ذكر ابن بحينة رضي الله عنه سلامًا واحدًا، وذكر الباقون سلامين، كان خب الزائد أولى.
فإن قيل: هلا استعملت الخبرين في حالين فجعلت حديث ابن بحينة رضي الله عنه في النقصان؛ لأنه كر فيه أنه قام من الثنتين، وخبر الآخرين في الزيادة، كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه.
ولأن النظر أيضًا يوجب الفصل بينهما؛ لأنه إذا نقص كان سجود السهو جبرًا للنقصان، وجبران الصلاة لا يفعل خارجًا عنها.