فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين:
أحدهما: أن فعله ذلك وارد مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مجمل في الكتاب، فمهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل في أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب، إلا أن تقوم الدلالة على الندب.
والجهة الأخرى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد صلى الفوائت على الترتيب، فلزم بمضمون الخبرين إيجاب الترتيب.
* دليل آخر: وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".
وروي: "لا كفارة لها إلا ذلك".
وروي: "لا وقت لها إلا ذلك".
فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت، ولما كان كذلك: صارتا كالفجر والظهر، لما اختص كل واحد منهما بوقت، لزم فيهما الترتيب.
وأيضا: لما صار الوقت أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت، أشبهتا