في فاتحة الكتاب لا يوجب نسخ الآية.
قيل له: الفصل بينهما، أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيير، قائم في آية الهدي، غير باق في تفسير فاتحة الكتاب، فمتى ضممنا الخبر إلى آية الهدي: كان تخصيصا، وإذا ضممنا خبر فاتحة الكتاب إلى قوله:} فاقرءوا ما تيسر من القرءان {: كان نسخا.
يدلك على ذلك، أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقول: اقرأ ما تيسر، وهو فاتحة الكتاب، كمان لا يجوز أن يقول: اقرأ ما شئت، وهو فاتحة الكتاب، ولا: أنت مخير في أن تقرأ ما شئت، وهو فاتحة الكتاب.
ويصح أن يقول: هما استيسر من الهدي، وهو ما شئت من هذه الأصناف الثلاثة.
وكذلك اقتصار أبي حنيفة على آية واحدة في فرض القراءة، لا يقتضي نسخ حكم الآية؛ لأن التخيير قائم في أيها شاء.
فإن قيل: ما ينكر أن يكون قوله:} فاقرءوا ما تيسر من القرءان {: على ما عدا فاتحة الكتاب، وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب": مستعملا في