تقولون {، فنهى عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها، فلولا أنها من أركانها، لما منع الصلاة لأجل عدمها.
* ويدل عليه من جهة السنة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بقراءة ما تيسر، في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهما.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج"، فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة.
قيل له: معناه ما بين في خبر آخر، وهو قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"، بالدلائل الموجبة لفرض القراءة.
* وأيضا: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، من قبل أن قوله:} فاقرءوا ما تسر من القرءان {، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "فاقرأ ما تيسر": يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة منها.
ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الأولى