فإن قيل: لما قال:} وسلموا تسليما {: دل على أن المراد في الصلاة.
قيل له: ولا دلالة في الآية أيضا أن هذا سلام الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد التسليم لأمر الله، كما قال:} ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما {.
وأيضا: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الواو لا توجب الترتيب.
فإن قيل: في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بما شاء".
فأمره بالصلاة عليه في الصلاة، وأمره على الوجوب.
قيل له: يدل على أنه ندب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن شئت أن تقوم فقم"، وذلك بعد التشهد.
وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل: يا