خلاف إجماع السلف والخلف.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا فعلت هذا، أو قلت هذا: فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".

ولو كانت فرضا ما أبيح له القيام مع تركها، ولا كانت صلاته تامة مع عدمها.

وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض، فهو يدل أيضا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض في الصلاة.

فإن قيل: قال الله تعالى:} يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما {

قيل له: مقتضى اللفظ فعلها مرة، ونحن نقول إنها فرض على الإنسان أن يفعلها في عمره مرة واحدة، مثل كلمة التوحيد، وهكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله، فأما أن تكون واجبة في الصلاة، فلا دلالة في لفظ الآية عليه، ومن ادعى ذلك لم تثبت دعواه إلا ببرهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015